السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
17
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
سالم ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرّجل يشارك في السلعة . قال - عليه السلام - : « ان ربح فله ، وان وضع فعليه . » « 1 » والرواية صحيحة ، وقال المجلسي - ره - في ملاذ الأخيار : والخبر موثق . « 2 » 2 - عنه عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتي رجلا من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه ، فنفقت الدابة . قال : « ثمنها عليهما ، لانّه لو كان ربح فيها لكان بينهما . » « 3 » قال في الوسائل : ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - مثله ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي مثله . قال المجلسي ( ره ) : الحديث صحيح ، « 4 » . 3 - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته عن الرّجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد ، فاتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك ، فقال : « ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما . » « 5 » قال المجلسي ( ره ) : الحديث مجهول . « 6 » والظاهر انّه لعدم توثيق داود الابزاري ؛ لتردده بين سعيد الاتياني ، وبين ابن راشد ، كما في رجال الميرزا محمد . 4 - وعنه عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت للعبد الصالح
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، باب 1 ، من أبواب الشركة ، الحديث 1 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار : ج 11 ، ص 333 ، باب 18 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 13 ، باب 1 ، من أبواب الشركة ، الحديث 2 . ( 4 ) - ملاذ الأخيار : ج 10 ، ص 546 ، الحديث 72 ، والتهذيب : باب بيع المضمون ، رقم 72 . ( 5 ) - المصدر نفسه الحديث 3 . ( 6 ) - ملاذ الأخيار : ج 11 ، ص 335 ، الحديث 8 .